الشريف المرتضى
211
الانتصار
أخذ في جملة ما أخذ عدسا ولا ذرة ، كما رووا ، وعينوا الحنطة والشعير والتمر فدل ذلك على أنه خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة . ( مسألة ) [ 101 ] [ الزكاة في عروض التجارة ] ومما ظن انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة وقد وافقهم في ذلك داود بن علي وهو قول ابن عباس - رحمه الله - فيما رووه ( 1 ) عنه ( 2 ) . وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب ، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي ( 3 ) . وقال مالك : إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي ( 4 ) . وقال الليث : إذا أبتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا فليس عليه إلا زكاة واحدة ( 5 ) . دليلنا على صحة هذه المسألة : كل شئ دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها ، وعروض التجارة خارجة عن تلك
--> ( 1 ) في " ب " و " م " : رواه الحراني عنه . ( 2 ) المجموع ج 6 / 47 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 622 المحلى : ج 5 / 235 . ( 3 ) اللباب : ج 1 / 148 - 149 الفتاوى الهندية : ج 1 / 179 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 190 - 191 ، الأم : ج 2 / 46 - 47 المجموع : ج 6 / 47 المحلى : ج 5 / 233 بداية المجتهد : ج 1 / 278 اختلاف العلماء : / 109 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 622 . ( 4 ) المدونة الكبرى ج 1 / 254 - 255 المحلى ج 5 / 233 بداية المجتهد : ج 1 / 278 المجموع : ج 6 / 47 . ( 5 ) لم نعثر عليه .